60 باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر لم يقع العتق فيه حديث واشارة إلى مامر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




60 باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر لم يقع العتق فيه حديث واشارة إلى مامر


سماعة قال : سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له : أنتم أحرار و كان له أربعة ، فقال له رجل من الناس : أعتقت مماليك ؟ قال : نعم ، أ يجب العتق لاربعة حين أجملهم أو هو الثلاثة الذين أعتق ؟ فقال : انما يجب العتق لمن أعتق .


و رواه الصدوق باسناده عن سماعة .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .


باب 59 ان من نذر عتق ( 1 ) أمته ان وطئها فخرجت من ملكه انحلت اليمين و ان عادت بملك مستأنف .


1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الامة فيقول : ( منى .


يه ) يوم آتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه .


و رواه الصدوق باسناده عن العلا نحوه .


أقول : و تقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر .


باب 60 ان من اقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر لم يقع العتق 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن الوليد بن هشام قال : قدمت من مصر و معي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شيء الحديث .


و رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .





1 - هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع ( منه ) راجع ب 4 و 45 .


الباب 59 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 312 فيه : فقد خرج عن ( من خ ) الفقية 2 : 37 فيه : متي ( يوم ) آتيها ( اتيتها خ ) .


راجع ب 5 .


الباب 60 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 312 ، الفقية 2 : 45 ، أورد تمامه في 3 / 6 من الاستيلاد .


تقدم ما يدل على ذلك في ب 37 من مقدمات الطلاق .


راجع ههنا ب 4 و 45 .



/ 543