60 باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر لم يقع العتق فيه حديث واشارة إلى مامر
سماعة قال : سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له : أنتم أحرار و كان له أربعة ، فقال له رجل من الناس : أعتقت مماليك ؟ قال : نعم ، أ يجب العتق لاربعة حين أجملهم أو هو الثلاثة الذين أعتق ؟ فقال : انما يجب العتق لمن أعتق .
و رواه الصدوق باسناده عن سماعة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .
باب 59 ان من نذر عتق ( 1 ) أمته ان وطئها فخرجت من ملكه انحلت اليمين و ان عادت بملك مستأنف .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الامة فيقول : ( منى .
يه ) يوم آتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه .
و رواه الصدوق باسناده عن العلا نحوه .
أقول : و تقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر .
باب 60 ان من اقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر لم يقع العتق 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن الوليد بن هشام قال : قدمت من مصر و معي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شيء الحديث .
و رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
1 - هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع ( منه ) راجع ب 4 و 45 .
الباب 59 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 312 فيه : فقد خرج عن ( من خ ) الفقية 2 : 37 فيه : متي ( يوم ) آتيها ( اتيتها خ ) .
راجع ب 5 .
الباب 60 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 312 ، الفقية 2 : 45 ، أورد تمامه في 3 / 6 من الاستيلاد .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 37 من مقدمات الطلاق .
راجع ههنا ب 4 و 45 .