19 باب ان المكاتب اذا انعتق منه شئ ومات فلوارثه بقدر الحرية ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالا فيه خمسة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه معارض حمل على الاستحباب وغيره - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




19 باب ان المكاتب اذا انعتق منه شئ ومات فلوارثه بقدر الحرية ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالا فيه خمسة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه معارض حمل على الاستحباب وغيره


18 باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته او يساويها او ينقص عنها فيه حديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى


أقول : ذكر الشيخ ان الاول يدل على الجواز و الثاني على عدم الوجوب و لا منافاة بينهما ، و تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما و خصوصا .


باب 18 جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته أو يساويها أو ينقص عنها 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه الا على الغلا ؟ قال : نعم ، و رواه الصدوق مرسلا .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك بعمومه و إطلاقه و يأتي ما يدل عليه .


باب 19 ان المكاتب إذا انعتق منه شيء و مات فلوارثه بقدر الحرية و لمولاه بقدر الرقية ان كان ترك ما لا و ان لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه 1 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفرى عن أحمد بن إدريس عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفى و له مال ، قال : يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته و ما لم يعتق يحتسب منه لاربابه الذين كاتبوه هو ماله .


2 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه قال في المكاتب يؤدى بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا و يترك ما لا أكثر مما عليه من مكاتبته ، قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته و ما بقي


تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله و ههنا في ب 4 و ذيله .


الباب 18 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 324 ، الفقية 2 : 41 ترك فيه لفظة : مال .


تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 1 .


الباب 19 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 325 صا 4 : 37 فيه : و هو ماله .


( 2 ) يب 2 : 324 صا 4 : 39 ، الفقية 2 : 41 ، أورد صدره في 1 / 17 .



/ 543