52 - باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته واستسعى العبد في حصة الباقين ولم يضمن مع كون المقر مرضيا فيه حديثان واشارة إلى مامر
51 باب ان المملوك اذا قال لمولاه بعنى بسبعمأة وانا اعطيك ثلثمأة وللعبد مال لزم الشرط والا فلا فيه حديث
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن جعل الابق و الضالة قال : لا بأس به .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و عنه عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم .
الحديث .
و رواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم .
باب 51 ان المملوك إذا قال لمولاه : بعني بسبعمائة و أنا أعطيك ثلاث مائة و للعبد مال لزمه الشرط و الا فلا .
( 29165 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال : قال لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام قال : يا هذا من هذا السندي ؟ قال الرجل : عارف و اعتقه فلان ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليت انى كنت أعتقه ، فقال السندي لابي عبد الله عليه السلام : انى قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، و ان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء .
باب 52 ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصة الباقين و لم يضمن مع كون المقر مرضيا بل يستسعى العبد .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن على بن السندي
( 1 ) الفروع 2 : 140 يب 2 : 318 ، أخرجه عن الكافي و المسائل و قرب الاسناد في ج 6 في 1 / 1 من الجعالة .
( 2 ) الفروع 2 : 140 ، الفقية 2 : 47 ، أورد تمامه في 1 / 49 .
الباب 541 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 371 .
الباب 52 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 317 و 314 ، الفقية 2 : 38 ، أخرجه عن الفقية و باسناد آخر عن التهذيب في ج 6 في 2 / 26 من الوصايا .