2 باب انه يستحب للمدعى عليه باطلا ان يختار الغرم على اليمين فيه حديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه ترجيح غرم اربعمأة دينار على الحلف
الرجل أن لا ينطح رأسه بحائط لوكل الله به شيطانا حتى ينطح برأسه الحائط .
9 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي أيوب قال : سمعته يقول : لا تحلفوا بالله صادقين و لا كاذبين فان الله يقول : و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم .
10 و قال : إذا استعان رجل برجل على صلح بينه و بين رجل فلا يقولن : أن على يمينا أن لا أفعل و هو قول الله عز و جل : و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا و تتقوا و تصلحوا بين الناس .
11 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : كان أبو عبد الله عليه السلام كثيرا ما يقول : و الله .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
باب 2 انه يستحب للمدعى عليه باطلا ان يختار الغرم على اليمين .
1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ان اباه كانت عنده إمرأة من الخوارج أظنه قال : من بني حنيفة فقال له مولى له يا بن رسول الله صلى الله عليه و آله ان عندك
( 9 و 10 ) تفسير العياشي 1 : 112 .
( 11 ) فقه الرضا : 60 .
روى العياشي في تفسيره 1 : 111 عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك و تعالى لا إله غيره : ( و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا و تتقوا ) قال : هو قول الرجل : لا و الله و بلى و الله .
تقدم ما يدل عليه في ج 6 في ب 25 من آداب التجارة و ههنا في ب 2 و يأتي ما يدل على الجواز في ب 6 .
الباب 2 فيه حديثان و في الفهرست حديث واحد : ( 1 ) الفروع 2 : 366 يب 2 : 327 رواه احمد في النوادر : 60 عن ابي بصير و فيه : تستعديه عليه فقالت : لي عليه صداق أربعمائة دينار ، قال الوالي : ألك بينة ؟ فقالت : لا و لكن خذ يمينه فقال كما والي المدينة .