9 باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول فيه حديث واشارة إلى مامر في الوصايا وان الحكم الثانى في النكاح - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




9 باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول فيه حديث واشارة إلى مامر في الوصايا وان الحكم الثانى في النكاح


3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المدبر مملوك و لمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء باعه و ان شاء وهبه و ان شاء أ مهره ، قال : و ان تركه سيده على التدبير و لم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده و هو من الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيته ثم بدا له بعد فغيرها قبل موته ، و ان هو تركها و لم يغيرها حتى يموت اخذ بها .


و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الوصايا و يأتي ما يدل عليه .


باب 9 ان من دبر مملوكه و عليه دين قدم الدين على التدبير ، و حكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول .


1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين عن أخيه الحسين عن على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر قال : إذا أذن في ذلك فلا بأس به ، و ان كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له و ان كان دبره في صحة و سلامة فلا سبيل للديان عليه و يمضى تدبيره .


أقول : يأتي وجهه .


2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلامه و عليه دين فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له و ان كان دبره في صحة منه و سلامة فلا سبيل للديان عليه .



( 3 ) الفروع 2 : 135 ، يب 2 : 321 ، صا 4 : 30 فيه : ( فان شاء باعه ) و فيه : ( كان المدبر حرا ) و فيه : ( فان هو تركها ) أورد صدره ايضا في 3 / 2 و 2 / 13 ههنا و تمامه عن التهذيب في ج 6 في 12 / 18 من الوصايا .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 19 من الوصايا و ههنا في 4 / 5 و يأتي ما يدل عليه في ب 10 .


الباب 9 فيه 3 أحاديث ، و في الفهرست : حديث : ( 1 ) يب 2 : 321 ، صا 4 : 28 فيه : في صحته فلا سبيل .


( 2 ) يب 2 : 321 و 94 ، الفقية 2 : 39 .



/ 543