71 باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته ولم تستحب اذا كان موافقا وكان مولاه محسنا اليه فيه حديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




71 باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته ولم تستحب اذا كان موافقا وكان مولاه محسنا اليه فيه حديث


70 باب ان الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام حرا كان او عبدا ولا يتبع الاب الولد وان من كان عليه عتق رقبة مؤمنة اجزأه الطفل اذا كان احد ابويه مؤمنا فيه حديثان واشارة إلى مامر


منها .


و رواه الصدوق باسناده عن السكوني .


باب 70 ان الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام حرا كان أو عبدا و لا يتبع الاب الولد ، و ان من كان عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل إذا كان احد أبويه مؤمنا ( 29205 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام قال : إذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام ، فمن أدرك من ولده دعى إلى الاسلام فان أبي قتل فإذا أسلم الولد لم يجر أبويه و لم يكن بينهما ميراث .


2 و عنه عن العبيدي عن الفضل بن المبارك عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع ؟ قال : فقال : عليكم بالاطفال فاعتقوهم فان خرجت مؤمنة فذاك و الا لم يكن عليكم شيء .


و رواه الصدوق باسناد عن محمد بن عيسى العبيدي نحوه .


أقو : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .


باب 71 ان المملوك إذا طلب البيع لم تجب اجابته و لم يستحب إذا كان موافقا و كان مولاه محسنا اليه .


1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن


الباب 70 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 314 .


( 2 ) يب 2 : 315 فيه : العبيدي ( العنبري خ ل ) الفقية 2 : 50 .


أخرجه عن الفقية في ج 7 في 3 / 7 من الكفارات .


تقدم ما يدل على جواز عتق الولدان الصغار في ج 7 في ب 7 من الكفارات و ههنا في ب 15 و ذيله .


الباب 71 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 315 فيه : يستتبعه ( يستسعيه .


يستنيعه خ ) .



/ 543