48 باب ان من كان له على غيره مال فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله له فيه اربعة احاديث واشارة إلى ماتقدم فيما يكتسب به والى ما ياتى في القضاء - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




48 باب ان من كان له على غيره مال فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله له فيه اربعة احاديث واشارة إلى ماتقدم فيما يكتسب به والى ما ياتى في القضاء


47 باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له ان يحلف انه ليس له عليه شئ فيه حديث واشارة إلى مامر


لا تطيقون ؟ فقال : قد ابتليت ، فامر بقرقور فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان خرج القصب ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء أولا ثم امر ان يوزن القصب الذي أخرج فلما وزن قال : هذا وزن الفيل .


الحديث .


أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في القضاء و هذا محمول على الاستحباب بل التقية لما مر ، اشار اليه الصدوق و غيره .


باب 47 انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له ان يحلف انه ليس له عليه شيء 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن على بن أبي حمزة عن أبي بكر الارينى قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام جعلت فداك انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقتص من تحت يدى مالى عليه و ان استحلفنى حلفت ان ليس له على شيء ، قال : نعم فاقبض من تحت يدك و ان استحلفت فاحلف له انه ليس له عليك شيء .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .


باب 48 ان من كان له على غيره مال فانكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين و يجوز قبلها فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن


يأتي نحو ذلك في ب 21 من كيفية الحكم .


الباب 47 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 330 .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 83 مما يكتسب به و يأتي ما يدل عليه في ب 48 .


الباب 48 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 72 و 330 ، الفروع 2 : 356 ، أخرجه و رواية إبراهيم عنهما عن الفقية في ج 9 في 1 / 10 من كيفية الحكم .



/ 543