12 باب حكم من اعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر فيه حديث واشارة إلى مامر وفيه انه يشترط عليها ويقاسمها الخدمة ان لم يكاتبها ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




12 باب حكم من اعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر فيه حديث واشارة إلى مامر وفيه انه يشترط عليها ويقاسمها الخدمة ان لم يكاتبها ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها


11 باب ان من اعان زوجة ابيه على مال كتابتها بشرط ان لا يكون لها على ابيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط فيه حديث واشارة إلى مامر


في المكاتب يكاتب و يشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك و لهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا .


باب 11 ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار إذا أعتقت لزم الشرط .


( 29300 ) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كان له اب مملوك و كانت لابيه إمرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك ، قال : لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم .


و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و كذا رواه الصدوق .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .


باب 12 حكم من أعتق نصف جاريته و كاتبها على النصف الاخر .


1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم انه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك .


قال : فقال : فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها رد في الرق في نصف رقبتها ، قال : فان شاء كان له يوم في الخدمة و لها يوم ان


تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و ذيله .


الباب 11 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 136 يب 2 : 324 ، الفقية .


.


تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله و ههنا في ب 4 و ذيله .


الباب 12 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 136 ( فيه : و ان لم يكاتبها ) يب 2 : 324 ، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 6 .



/ 543