34 باب ان من اعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة فيه حديث واشارة إلى ما يأتى من العموم في المواريث والقضاء وفيه اختصاص القرعة بالامام وحمل على الاستحباب مع الامكان وعلى من لا يعلم كيفيتها مع احتمال آخر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




34 باب ان من اعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة فيه حديث واشارة إلى ما يأتى من العموم في المواريث والقضاء وفيه اختصاص القرعة بالامام وحمل على الاستحباب مع الامكان وعلى من لا يعلم كيفيتها مع احتمال آخر


الحسين بن علوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صحبه عشرين سنة قرابة .


و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان مثله .


3 و قد تقدم هنا و في السواك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ، و ما زال يوصينى بالمملوك حتى ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه .


أقول : هذا يدل على أن ما مضى و يأتي للاستحباب .


4 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفرى عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن على بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله .


أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا و في الكفارات .


باب 34 ان من أعتق مملوكا ثم مات و اشتبه استخرج بالقرعة .


( 29105 ) 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك ، فقال : أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر ،


( 3 ) تقدم في ج 1 في 8 / 1 من السواك و نحوه في ج 5 في 5 / 86 من أحكام العشرة .


( 4 ) يب 2 : 318 .


تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 6 في ب 84 من الوصايا و في ج 7 في ب 30 .


من الكفارات ، و تقدم ما يدل على كراهة ضرب العبد في ج 7 في 2 / 7 من مقدمات النكاح ، و يأتي ما يدل على ان من ضرب عبده حدا بغير موجب كفارته ان يعتق في ج 9 في ب 27 من مقدمات الحدود .


راجع 1 / 3 من جهاد النفس .


الباب 34 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 139 فيه : ( هل يستخرجه بالقرعة ؟ قال : نعم و لا يجوز ان يستخرجه احد الا الامام فان له كلام وقت القرعة يقوله و دعاء لا يعلمه سواه و لا يقتدر عليه غيره ( لان له على القرعة كلام دعاء لا يعلمه غيره .


خ ) يب 2 : 313 فيه : ( عن ابيه عن يونس ) و فيه : علمه انه يستخرج بالقرعة قال : لا و لا يجوز ان يستخرجه احد الا الامام .



/ 543