2 باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة فيه حديثان واشارة إلى مامر في بيع الحيوان وغيره - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




2 باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة فيه حديثان واشارة إلى مامر في بيع الحيوان وغيره


* ابواب الاستيلاد * 1 باب ان ام الولد مملوكة مادام سيدها حيا فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه ان له ان يطأها ويأخذ منها ما وهبها من خدم او متاع بغير طيبة نفسها


رواه على بن جعفر في كتابه و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر .


أقول : تقدم ما يدل على الحكم الفطرة و يأتي ما يدل على حكم الحد و الشهادة و ان ما تضمن عدم قبول شهادته محمول على التقية .


أبواب الاستيلاد باب 1 ان ام الولد مملوكة ما دام سيدها حيا 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ام الولد فقال : امة .


الحديث .


و رواه الكليني عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب مثله .


محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


2 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أ يجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت ام ولده .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .


باب 2 انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها خاصة


تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 4 و يأتي ما يدل عليه في ب 12 من أبواب العاقلة .


ب 33 من حد الزنا و حكم الشهادة في ب 23 من الشهادات و تقدم حكم الفطرة في ب 11 من أحكام شهر رمضان .


أبواب الاستيلاد في 8 أبواب : الباب 1 فيه حديثان و في الفهرست 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية 2 : 44 ، الفروع 2 : 137 يب 2 : 315 صا 4 : 11 ، أورد تمامه في ج 6 في 3 / 24 من بيع الحيوان .


( 2 ) يب 2 : 302 ، أورده ايضا في ج 7 في 2 / 80 من نكاح العبيد يأتي ما يدل على ذلك في الابواب الاتية راجع ب 14 من المكاتبة .


الباب 2 فيه حديثان :


/ 543