23 باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق اذا لم تدرك ذكاته فيه سبعة احاديث واشارة إلى مامر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


23 باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق اذا لم تدرك ذكاته فيه سبعة احاديث واشارة إلى مامر

9 - قال : و روى ان خرق أكل و ان لم يخرق لم يؤكل .

10 - قال : و قال علي عليه السلام في رجل له نبال ليس فيها حديد و هي عيدان كلها فيرمى بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله و يذكر اسم الله و ان لم يخرج دم و هي نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز و جل .

11 - عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث قال : و الذى ترميه بالسيف و الحجر و النشاب و المعراض لا تأكل منه الا ما ذكى .

أقول : هذا مخصوص في الحجر بما ادرك ذكاته و لما مضى و يأتي .

باب 23 - عدم إباحة ما يصاد بالحجر و البندق و الجلاهق إذا لم تدرك ذكوته 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما قتل الحجر و البندق أ يؤكل ؟ قال : لا .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .

2 - و عنه عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الجلاهق .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .

3 - و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي - عبد الله انه سئل عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه ؟ فقال : لا .

( 9 ) الفقية 2 : 104 .

( 11 ) قرب الاسناد : 39 فيه : ( ما ذكى منه ) تقدم صدره في 11 / 2 يله : و كل ( كذلك خ ) ما صاد إلى آخر ما تقدم في 19 / 9 .

يأتي ما يدل على ذلك في 8 / 23 و 4 / 35 .

الباب 23 فيه 8 أحاديث .

و في الفهرست 7 : ( 1 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 347 .

/ 543