7 باب ان الرجل اذا ملك احد الاباء او الاولاد او احدى النساء المحرمات انعتق عليه وانه يملك من عداهم من الاقارب ولا ينعتق بل يستحب عتقه فيه عشرة احاديث واشارة إلى مامر في بيع الحيوان والمضاربة وغيرهما والى مايأتى وفيه اختلاف يسير حاصله ما ذكر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




7 باب ان الرجل اذا ملك احد الاباء او الاولاد او احدى النساء المحرمات انعتق عليه وانه يملك من عداهم من الاقارب ولا ينعتق بل يستحب عتقه فيه عشرة احاديث واشارة إلى مامر في بيع الحيوان والمضاربة وغيرهما والى مايأتى وفيه اختلاف يسير حاصله ما ذكر


محمدا عبده و رسوله و أن البعث حق و أن الجنة حق و أن النار حق و على أنه يوالى أوليآء الله و يتبرأ من أعداء الله و يحل حلال الله و يحرم حرم الله و يؤمن برسل الله و يقر بما جاء من عند الله أعتقه لوجه الله لا يريد به جزاءا و لا شكورا و ليس لاحد عليه سبيل الا بخير شهد فلان .


باب 7 ان الرجل إذا ملك أحد الاباء أو الاولاد أو احدى النساء المحرمات انعتق عليه و انه يملك من عداهم من الاقارب و لا ينعتق بل يستحب عتقه 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا و يملك ابن اخيه و عمه و خاله و يملك اخاه و عمه و خاله من الرضاعة .


2 و بالاسناد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يملك الرجل والده و لا والدته و لا عمته و لا خالته و يملك أخاه و غيره من ذوى قرابته من الرجال .


3 و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلا مثله الا انه قال : لا يملك الرجل والديه و لا ولده .


و كذا روى الذي قبله نحوه و أسقط أخاه و زاد بعد ابن اخيه : و عمه و خاله .


4 و عن محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته عتقوا و يملك ابن اخيه و عمه و خاله و يملك أخاه و عمه و خاله من الرضاعة .


5 و عنه عن أحمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال :


الباب 7 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 133 ، يب 2 : 6 / 3 صا 4 : 15 ترك فيه قوله : اخاه .


( 2 و 3 ) الفروع 2 : 133 يب 2 : 316 .


( 4 ) الفروع 2 : 133 .


( 5 ) الفروع 2 : 133 ، يب 2 : 316 صا 4 : 14 فيه : قال لا يملك والديه و لا ولده .



/ 543