35 باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته لم يلزمه كفارة ولم تحرم عليه فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى مامر في الطلاق وغيره وفيه معارض حمل على الاستحباب - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




35 باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته لم يلزمه كفارة ولم تحرم عليه فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى مامر في الطلاق وغيره وفيه معارض حمل على الاستحباب


3 و عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : هو يهودى أو هو نصرانى ان لم يفعل كذا و كذا ، قال ليس بشيء .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .


باب 35 ان من حلف بتحريم زوجته أو جاريته لم تلزمه كفارة و لم تحرم عليه .


1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل قال لامرأته : أنت علي حرام فقال : ليس عليه كفارة و لا طلاق .


2 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام ، فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لا وجعت ظهره و قلت له : الله أحلها لك فما حرمها عليك انه لم يزد على ان كذب الحديث .


3 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن


( 3 ) يب 2 : 329 رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 عن ابي بصير .


تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 30 و ذيله .


الباب 35 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 122 ، أورده ايضا في ج 7 في 8 / 15 من مقدمات الطلاق .


( 2 ) الفروع 2 : 121 ، أورد تمامه عن الفقية و الكافي و التهذيب في ج 7 في 2 / 15 من مقدمات الطلاق .


( 3 ) الفروع 2 : 371 ، أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في ج 7 في ب 1 / 14 من الكفارات و ذيله في 1 / 15 منها .


و في المسائل قال : سألته عن الرجل يقول لامراته : أنت على حرام قال : هي يمين قال الله تعالى لمحمد : يا أيها النبي .


ثم ذكر مثل الحديث إلى قوله : قلت راجع بحار الانوار 10 : 367 .



/ 543