35 باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته لم يلزمه كفارة ولم تحرم عليه فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى مامر في الطلاق وغيره وفيه معارض حمل على الاستحباب
3 و عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : هو يهودى أو هو نصرانى ان لم يفعل كذا و كذا ، قال ليس بشيء .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 35 ان من حلف بتحريم زوجته أو جاريته لم تلزمه كفارة و لم تحرم عليه .
1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل قال لامرأته : أنت علي حرام فقال : ليس عليه كفارة و لا طلاق .
2 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام ، فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لا وجعت ظهره و قلت له : الله أحلها لك فما حرمها عليك انه لم يزد على ان كذب الحديث .
3 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
( 3 ) يب 2 : 329 رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 عن ابي بصير .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 30 و ذيله .
الباب 35 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 122 ، أورده ايضا في ج 7 في 8 / 15 من مقدمات الطلاق .
( 2 ) الفروع 2 : 121 ، أورد تمامه عن الفقية و الكافي و التهذيب في ج 7 في 2 / 15 من مقدمات الطلاق .
( 3 ) الفروع 2 : 371 ، أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في ج 7 في ب 1 / 14 من الكفارات و ذيله في 1 / 15 منها .
و في المسائل قال : سألته عن الرجل يقول لامراته : أنت على حرام قال : هي يمين قال الله تعالى لمحمد : يا أيها النبي .
ثم ذكر مثل الحديث إلى قوله : قلت راجع بحار الانوار 10 : 367 .