3 باب جواز اجارة المدبر فيه اربعة احاديث واشارة إلى ماتقدم ويأتى
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الوصايا و يأتي ما يدل عليه .
باب 3 جواز اجارة المدبر .
( 29225 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل جاريته عن دبر أ يطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته فقال : أى ذلك شاء فعل .
2 و عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد و الامة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه ان شاء و ليس له يبيعه الا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته و له أن يأخذ ماله ان كان له مال .
و رواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد و الذى قبله باسناده عن أبان الا أنه قال : فيما مدة حياته .
و رواه في المقنع مرسلا .
3 و عنه عن القسم بن محمد عن على قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته ، قال : ان أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجارية و ان ولدت أولادا فهم بمنزلتها 4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام قال : باع رسول الله صلى الله عليه و آله خدمة المدبر و لم يبع رقبته .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و ما تضمن المنع من بيع المدبر محمول اما على الكراهة أو على عدم إرادة الرجوع في التدبير فيكون قصد بيع
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و يأتي ما يدل عليه في ب 7 .
الباب 3 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 29 ، فيه : ( قال : نعم اي ذلك ) الفقية 2 : 39 .
( 2 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 29 ، الفقية 2 : 39 ، المقنع : 38 ، أورد صدره ايضا في 1 / 4 .
( 3 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 29 فيه : حياته .
( 4 ) يب 2 : 321 ، صا 4 : 29 .