36 باب ان الميتة اذا اختلطت بالذكى جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة واكل ثمنه فيه حديثان واشارة إلى ما مر في التجارة
35 باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه فيه حديث
و فيه الكيمخت و الغرا فقال : لا بأس ما لم تعلم انه ميتة .6 على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أ يصلح له بيع جلودها و دباغها و يلبسها قال لا و ان لبسها فلا يصلى فيها .7 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه و أتوضأ قال نعم و قال يدبغ فينتفع به و لا يصلى فيه الحديث .أقول : هذا محمول على التقية لان العامة يقولون انه يطهر بالدباغ قاله الشيخ و غيره .8 و عنه عن الحسن بن على عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت فرخص فيه و قال ان لم تمسه فهو افضل .أقول : تقدم وجهه و تقدم ما يدل على ذلك في الطهارة و غيرها .باب 35 كراهة لحم الفحل عند اغتلامه .1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .باب 36 ان الميتة إذا اختلطت بالذكى جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة و اكل ثمنه( 6 ) بحار الانوار 10 : 264 ، أخرجه عن قرب الاسناد في ج 6 في 17 / 5 مما يكتسب به .( 7 ) يب 2 : 357 صا 4 : 90 .أورد ذيله في 12 / 33 .( 8 ) يب 2 : 358 صا 4 : 90 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 61 من النجاسات و ذيله .الباب 35 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 155 فيه : ( نهى رسول الله ص ) يب 2 : 350 فيه لحم البعير .الباب 36 فيه حديثان :