2 باب انه يجوز التذكية في حال الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها وانه لا بد في الذبح من قطع الاوداج والحلقوم فيه اربعة احاديث
2 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة العود و الحجر و القصبة .فقال : قال على عليه السلام لا يصلح الا بالحديدة .3 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة .4 و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الذكاة فقال : لا تذك الا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله الا حديث .أبي بكر الحضرمي فانه رواه باسناده عن أحمد بن محمد .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .باب 2 انه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة و القصبة و العود و الحجر و العظم و نحوها و انه لا بد في الذبح من قطع الاوداج و الحلقوم 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة و القصبة و العود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا فقال : إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك و رواه الكليني عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الكليني أيضا عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى مثله .( 2 ) الفروع 2 : 146 يب 2 : 351 صا 4 : 79 و 80 .( 4 ) الفروع 2 : 146 يب 2 : 351 صا 4 : 79 فيهما : لا يذكى .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 3 / 3 من لباس المصلي و يأتي ما يدل عليه في ب 2 .الباب 2 فيه 5 أحاديث و في الفهرست 4 : ( 1 ) الفقية 2 : 106 ، الفروع 2 : 146 و 147 يب 2 : 351 صا 4 : 80 فيهما : يذبح بهن إذا لم يجدوا .