40 باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد فيه حديثان واشارة إلى مامر
39 باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه وعليه بالحنث كفارة واحدة فيه حديثان واشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الاستحباب
2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر يعنى الثاني عليه السلام انه سئل هل يصح إذا حلف الرجل ان يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده ؟ قال : نعم ، أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .
باب 39 ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه و عليه بالحنث كفارة واحدة .
1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من حلف فقال : لا و رب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي و رواه الصدوق مرسلا .
أقول : و تقدم أيضا ما يدل على انعقاد هذه اليمين .
2 و في حديث من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية كفارة يمين .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدم من عدم انعقاد هذه اليمين .
باب 40 ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا بعلمه و كان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد " محمد بن ظ " كذا
( 2 ) فقه الرضا : 78 قوله : يعني الثاني و من المصنف ، ذيل الحديث : ان عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له راسان فحسب كل جلدة بجلدين .
و يأتي مثله في ح 9 في 1 / 5 من حد المسكر .
راجع ب 18 .
الباب 39 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 374 يب 2 : 330 و 332 ، الفقية 2 : 121 .
( 2 ) تقدم في 2 / 30 .
الباب 40 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 374 فيه : ( عن سهل ) و في هامشه : انه ابن اليسع .
يب 2 : 329 .