10 باب انه اذا شرط على المكاتب اذا عجز فهو رد في الرق وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط فيه حديثان واشارة إلى مامر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




10 باب انه اذا شرط على المكاتب اذا عجز فهو رد في الرق وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط فيه حديثان واشارة إلى مامر


في قوله عزو جل : " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا و آتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها و لا تزيد فوق ما في نفسك ، قلت : كم ؟ قال : وضع أبو جعفر عليه السلام عن مملوك " مملوكه .


خ ل " ألفا من ستة آلاف .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان مثله .


3 و باسناده عن القاسم بن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل : " و آتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال : سمعت أبي يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه و لكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .


باب 10 انه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق و كان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها و قد شرط عليها انه ان عجزت فهي رد في الرق ، و نحن في حل مما أخذنا منها و قد اجتمع عليها نجمان ، قال : ترد و يطيب لهم ما أخذوا الحديث .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


2 محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام


( 3 ) الفقية 2 : 42 فيه ( القاسم بن سليمان ) أورد صدره في 9 / 4 .


راجع ب 2 و يأتي ما يدل على جواز الوضع في ب 13 .


الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 136 ، يب 2 : 323 صا 4 : 34 ، أورد تمامه في 2 / 5 .


( 2 ) الفقية 2 : 41 ، أخرجه ايضا في 6 / 4 .



/ 543