10 باب انه اذا شرط على المكاتب اذا عجز فهو رد في الرق وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط فيه حديثان واشارة إلى مامر
في قوله عزو جل : " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا و آتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها و لا تزيد فوق ما في نفسك ، قلت : كم ؟ قال : وضع أبو جعفر عليه السلام عن مملوك " مملوكه .
خ ل " ألفا من ستة آلاف .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان مثله .
3 و باسناده عن القاسم بن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل : " و آتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال : سمعت أبي يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه و لكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .
باب 10 انه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق و كان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها و قد شرط عليها انه ان عجزت فهي رد في الرق ، و نحن في حل مما أخذنا منها و قد اجتمع عليها نجمان ، قال : ترد و يطيب لهم ما أخذوا الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
( 3 ) الفقية 2 : 42 فيه ( القاسم بن سليمان ) أورد صدره في 9 / 4 .
راجع ب 2 و يأتي ما يدل على جواز الوضع في ب 13 .
الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 136 ، يب 2 : 323 صا 4 : 34 ، أورد تمامه في 2 / 5 .
( 2 ) الفقية 2 : 41 ، أخرجه ايضا في 6 / 4 .