6 باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيدها قبل او يوصى بعتقها او يكون عليه دين مستوعب فيه خمسة احاديث واشارة إلى ما مر في العتق وبيع الحيوان والوصايا والى ما يأتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




6 باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيدها قبل او يوصى بعتقها او يكون عليه دين مستوعب فيه خمسة احاديث واشارة إلى ما مر في العتق وبيع الحيوان والوصايا والى ما يأتى


باب 6 ان ام الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها و انعتقت عليه ان لم يعتقها سيدها قبل أو يوصى بعتقها أو يكون عليه دين مستوعب .


1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ايما رجل ترك سرية لها ولدا و في بطنها ولد أولا ولد لها فان كان أعتقها ربها عتقت و ان لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله و كتاب الله أحق ، فان كان لها ولد و ترك ما لا جعلت في نصيب ولدها الحديث .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .


2 و رواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله و زاد بعد قوله في نصيب ولدها : و يمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء و يكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة فان أعتقها ولدها عتقت و ان توفى عنها ولدها و لم يعتقها فان شاؤوا ارقوا و ان شاؤوا أعتقوا .


و رواه الشيخ باسناده عن البزوفرى عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران نحوه ، و أورد الزيادة .


أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان على الميت دين من ثمنها و لم يقض من ذلك شيئا فانها توقف إلى أن يبلغ ولدها فان أعتقها بأن يقضى دين ابيه انعتقت و ان لم يفعل و مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها لما يأتي .


3 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن


الباب 6 فيه 5 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع 2 : 137 يب 2 : 315 صا 4 : 12 فيه : ( و لها ولد أو في بطنها ولدا و لا ولد لها فان أعتقها ) صا 4 : 13 ، ألفاظ الحديث في الطريق الثاني من التهذيب و الاستبصار هكذا : ( قال : قضى علي عليه السلام في رجل توفي و له سرية لم يعتقها قال : سبق كتاب الله فان ترك سيدها ما لا تجعل من ( في يب ) نصيب ولدها و يمسكها أوليآء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها و بكون الاولياء ( هم يب ) الذين يرثون ولدها ولدها ما دامت امة ، فان أعتقها ولدها فقد عتقت و ان مات ولدها قبل ان يعتقها فهي امة ان شاؤوا أعتقوا و ان شاؤوا استرقوا ) الفقية 2 : 45 .


( 3 ) الفقية 2 : 45 يب 2 : 312 فيه : ( ليس ولدها ) او در صدره ايضا في 1 / 60 من العتق


/ 543