23 باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة فيه خمسة احاديث واشارة إلى ما مر هنا وفى الكفارات والى ما يأتى
باب 23 انعقاد اليمين على فعل الواجب و ترك الحرام فتجب الكفارة بالمخالفة و قدر الكفارة 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الايمان و النذور و اليمين التي هى لله طاعة ، فقال : ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه ، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه ، و أماما كانت يمين في معصية فليس بشيء .
2 و عنه عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في امر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها ، و انما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله ثم تفعله .
3 و عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا و الاخرة فلا كفارة عليه ، و انما الكفارة في أن يحلف الرجل : و الله لا أزنى ، و الله لا أشرب الخمر ، و الله لا أسرق ، و الله لا أخون ، و أشباه هذا و لا أعصى ثم فعل فعليه الكفارة فيه .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الثاني مثله .
4 و بالاسناد عن ابن أبي نصر عن ثعلبة و عمن ذكره عن ميسره جميعا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن
الباب 23 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 370 .
رواه احمد بن محمد في النوادر : 59 عن محمد .
( 2 ) الفروع 2 : 369 .
( 3 ) الفروع 2 : 370 يب 2 : 329 صا 4 : 41 فيهما : لا ازنى و الله لا اشرب و الله لا اخون و أشباه هذا .
( 4 ) الفروع 2 : 370 .