25 باب ان من رمى صيدا ثم شك انه سمى او لم يسم لم يحرم اكله فيه حديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


25 باب ان من رمى صيدا ثم شك انه سمى او لم يسم لم يحرم اكله فيه حديث

ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت وكلوا ما أدركتم حيا و ذكرتم اسم الله عليه .

2 - و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ( ميتة : يه ) و ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه .

و رواه الصدوق باسناده عن أبان مثله .

و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا ما قبله .

3 - و بالاسناد عن أبان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء فهو ميتة 4 - و بالاسناد عن أبان عن زرارة عن أحدهما " أبي جعفر - خ ل " ( ع ) قال : ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت ، و ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الاباحة في صيد الكلب المعلم .

باب 25 - ان من رمى صيدا ثم شك انه سمى أو لم يسم لم يحرم أكله 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم و فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله القمي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أرمى بسهمي فلا أدري سميت أم لم أسم ، فقال : كل لا بأس .

الحديث .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد

( 2 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 348 .

الفقية 2 : 104 .

( 3 ) الفروع 2 : 143 .

( 4 ) الفروع 2 : 143 فيه : جسده فذكه .

تقدم أحاديث حصر الاباحة في صيد الكلب المعلم في ب 1 و 2 و لكن الحصر اضافي لا يشمل هذا .

الباب 25 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 347 ، الفروع 2 : 142 ، الفقية 2 : 104 .

أورد ذيله في 4 / 18 .




/ 543