46 باب تحريم اباق المملوك وانه يبطل التدبير وحد الاباق فيه خمسة احاديث واشارة إلى ماتقدم ويأتى .
45 باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان فيه حديث واشارة إلى ما مر
المقصود في الوصايا .
باب 45 عدم صحة العتق بالكتابة و اشتراط النطق باللسان .
1 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفرى عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل كتب إلى إمرأته بطلاقها و كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء حتى ينطق به لسانه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 46 تحريم الاباق على المملوك و أنه يبطل التدبر وحد الاباق .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ، أحدهما العبد الابق حتى يرجع إلى مواليه .
2 و عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في جارية مدبرة أبقت من سيدها " إلى أن قال : " فقال : انها أبقت عاصية لله و لسيدها فأبطل الابق التدبير .
3 و عنه عن أحمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك إذا هرب و لم يخرج من مصره لم يكن آبقا .
محمد بن على بن الحسين مرسلا مثله .
الباب 45 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 318 ، أخرجه عنه باسناد اخر في ج 7 في 1 / 14 من مقدمات الطلاق .
راجع ب 48 من الوصايا ، و تقدم ما يدل عليه في ب 14 من مقدمات الطلاق راجع ب .
6 ههنا الباب 46 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 139 .
( 29 الفروع 2 : ب 139 فيه : ( لا لانها ابقت ) أورد تمامه عنه و من التهذيب و الفقيه في 1 / 10 من التدبير .
( 3 ) الفروع 2 : 140 ، الفقية 2 : 47 .