46 باب تحريم اباق المملوك وانه يبطل التدبير وحد الاباق فيه خمسة احاديث واشارة إلى ماتقدم ويأتى . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




46 باب تحريم اباق المملوك وانه يبطل التدبير وحد الاباق فيه خمسة احاديث واشارة إلى ماتقدم ويأتى .


45 باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان فيه حديث واشارة إلى ما مر


المقصود في الوصايا .


باب 45 عدم صحة العتق بالكتابة و اشتراط النطق باللسان .


1 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفرى عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل كتب إلى إمرأته بطلاقها و كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء حتى ينطق به لسانه .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .


باب 46 تحريم الاباق على المملوك و أنه يبطل التدبر وحد الاباق .


1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ، أحدهما العبد الابق حتى يرجع إلى مواليه .


2 و عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في جارية مدبرة أبقت من سيدها " إلى أن قال : " فقال : انها أبقت عاصية لله و لسيدها فأبطل الابق التدبير .


3 و عنه عن أحمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك إذا هرب و لم يخرج من مصره لم يكن آبقا .


محمد بن على بن الحسين مرسلا مثله .




الباب 45 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 318 ، أخرجه عنه باسناد اخر في ج 7 في 1 / 14 من مقدمات الطلاق .


راجع ب 48 من الوصايا ، و تقدم ما يدل عليه في ب 14 من مقدمات الطلاق راجع ب .


6 ههنا الباب 46 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 139 .


( 29 الفروع 2 : ب 139 فيه : ( لا لانها ابقت ) أورد تمامه عنه و من التهذيب و الفقيه في 1 / 10 من التدبير .


( 3 ) الفروع 2 : 140 ، الفقية 2 : 47 .



/ 543