16 باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم فيحل الصيد اذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين فيه ستة احاديث واشارة إلى ما يأتى
قال : كلب المجوسي لا تأكل صيده الا أن يأخذه المسلم فيعلمه و يرسله و كذلك البازى و كلاب هل الذمة و بزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .4 - العياشي في تفسيره عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن كلب المجوسي يكلبه المسلم و يسمى و يرسله فقال : نعم انه مكلب إذا سمى و ذكر اسم الله فلا بأس .باب 16 - جواز الصيد بالسلاح كالسيف و الرمح و السهم فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية و ان قطعه نصفين 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : من جرح صيدا بسلاح و ذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء .الحديث .و رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله .2 و عنه عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل من الصيد ما قتل السيف و الرمح و السهم .الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و كذا الذي قبله .3 و عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله و قد سمى حين فعل .فقال : كل " كله - يب " لا بأس به .و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن على الحلبي مثله .( 4 ) تفسير العياشي 1 : 293 فيه : إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس .الباب 16 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 142 الفقية 2 : 104 يب 2 : 447 فيه : ( فذكر ) أورد ذيله في 2 / 17 ( 2 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 247 ، أورد ذيله في 1 / 17 .( 3 ) الفروع 2 : 142 ، الفقية 2 : 104 يب 2 : 347 فيه : ففعل ذلك .