35 باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين او قطع منه عضوا فابانه ، فيه اربعة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه اذا قده نصفين اكلهما جميعا ان تحركا وان تحرك احدهما فيؤكل دون الآخر وان ابان منه عضوا لم يأكله وفيه يأكل مايلى الرأس لا مايلى الذنب وحمل على كون م - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


35 باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين او قطع منه عضوا فابانه ، فيه اربعة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه اذا قده نصفين اكلهما جميعا ان تحركا وان تحرك احدهما فيؤكل دون الآخر وان ابان منه عضوا لم يأكله وفيه يأكل مايلى الرأس لا مايلى الذنب وحمل على كون م

34 باب جواز اكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم حيا بحضور المسلم وتحريم صيدهم لغير السمك اذا قتلوه فيه حديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى

باب 34 جواز أكل السمك ، إذا صاده المجوس و نحوهم بحضور المسلم و اخرجوه من الماء حيا و تحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال : لا بأس إذا أعطوكه حيا و السمك أيضا و الا فلا تجوز شهادتهم عليه الا ان تشهده .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

باب 35 حكم من ضرب الصيد فقده نصفين أو قطع منه عضوا فأبانه 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يضرب الصيد فيجد له بنصفين قال : يأكلهما جميعا و ان ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه و اكل سايره .

2 و عنه عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أ يأكله ؟ قال : نعم يأكل مما يلى الرأس و يدع الذنب .

أقول : هذا مخصوص بما لو كان ما يلى الذنب اصغر لما مضى و يأتي .

الباب 34 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 144 فيه : ( إذا اعطوكها ) يب 2 : 341 صا 4 : 64 فيه : ( تشهده أنت ) أخرجه ايضا في 3 / 32 من الذباحة راجعه .

تقدم ما يدل على ذلك ان كان شرطية الاسلام للتسمية في ب 33 راجع ب 32 من الذباحة و يأتي في 6 و 19 / 27 من الذباحة : كان علي ( ع ) ينهى عن ذبائحهم ( اي ذبائح نصارى العرب ) و عن صيدهم و نكاحهم .

الباب 35 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 154 .

( 2 ) الفروع 2 : 154 يب 2 : 357 .

/ 543