12 باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه او ماله او نفس مؤمن او ماله فيه تسعة عشر حديثا واشارة إلى ما تقدم ويأتى
باب 12 جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ، و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم .
2 و عنه عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال : و الله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام : ان الله علم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه و آله عليا عليه السلام : قال : و علمنا و الله ثم قال : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، و كذا الذي قبله .
3 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام في رجل تقية فقال : ان خفت على مالك و دمك فاحلف ترده بيمينك ، فان لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم .
و رواه الصدوق مرسلا نحوه .
4 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل .
و رواه الصدوق مرسلا عن على عليه السلام .
5 و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن على بن النعمان عن العيص بن محمد
الباب 12 فيه 19 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 328 ، أورد صدره في 5 / 11 .
( 2 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 328 .
( 3 ) الفروع 2 : 375 ، الفقية 2 : 117 .
( 4 ) يب 2 : 332 ، الفقية 2 : 120 .
( 5 ) يب 2 : 332 .