49 باب ان من اخذ آبقا ليرده إلى صاحبه فابق منه او هلك ولم يفرط لم يضمن فيه خمسة احاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




49 باب ان من اخذ آبقا ليرده إلى صاحبه فابق منه او هلك ولم يفرط لم يضمن فيه خمسة احاديث


1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ابق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة اليمين و الظهار ، قال : لا بأس به ما لم تعرف منه موتا " ما علم انه حى مرزوق ، خ " قال أبو هاشم : و كان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله الا أنه أسقط لفظ اليمين .


2 و باسناده عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام كان علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو يجزئنى عتقه ، فكتب عليه السلام : نعم .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .


باب 49 ان من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه فابق منه أو هلك و لم يفرط لم يضمن .


1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في جعل الابق المسلم يرد على المسلم ، و قال في رجل اخذ آبقا فأبق منه قال : ليس عليه شيء .


و رواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم مثله .


2 و عنه عن أحمد ، عن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن



( 1 ) الفروع 2 : 139 فيه : ( قال أبو الحسن عليه السلام أو قال أبو هاشم : كان ) يب 2 : 317 ، الفقية 2 : 46 .


( 2 ) الفقية 2 : 46 .


راجع ب 1 و 4 .


الباب 49 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 140 ، الفقية 2 : 47 يب 2 : 119 و اقتصر فيه على ذيل الحديث ، أورد صدرره ايضا في 2 / 50 .


( 2 ) الفروع 2 : 140 فيه : ( ليأت بها فابقت ) الفقية 2 : 47 .



/ 543