42 باب جواز قتل الحيات وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهى عنه وكراهة قتل حيات البيوت وكراهة تركهن مخافة تبعتهن ، فيه حديث واشارة إلى ما تقدم في احكام الدواب وغيرها والى ما يأتى
2 و بالاسناد قال : كان على بن الحسين عليه السلام يقول : ما أزرع الزرع أطلب الفضل فيه و ما ازرعه الا ليناله المعتر و ذو الحاجة و لتنال منه القنبرة خاصة من الطير .3 و عنهم عن سهل بن زياد عن أبي عبد الله الجامورانى عن سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : لا تقتلوا القنبرة و لا تأكلوا لحمها فانها كثيرة التسبيح و تقول في آخر تسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمد .4 و عن محمد بن الحسن و على بن إبراهيم الهاشمي " بن هاشم - خ ل " عن بعض أصحابنا عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال على بن الحسين عليه السلام : القنزعة التي هى على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود ( ع ) ، ثم ذكر قصتها و ان الذكر و الانثى اهد يا إلى سليمان عليه السلام جرادة و تمرة فقبل هديتهما و جنب جنده عنهما و عن بيضهما و مسح على رأسهما و دعا لهما بالبركة فحدثت القنزعة على رأسهما من مسحه .باب 42 جواز قتل الحيات و قتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش الا الجان و ما نص على النهى عنه ، و كراهة قتل حيات البيوت و كراهة تركهن مخافة تبعتهن 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قتل الحيات فقال : اقتل كل شيء تجده في البرية الا الجان .و نهى عن قتل عوامر البيوت .و قال : لا تدعوهن مخافة تبعاتهن فان اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قالت : من قتل عامر بيت اصابه كذا و كذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : من تركهن مخافة تبعاتهن فليس منى و انما تتركها لانها لا تريدك ، قال : و ربما قتلهن في بيوتهن .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحكام الدواب و غيرها و يأتي ما يدل عليه .( 2 و 4 ) الفروع 2 : 146 .الباب 42 فيه حديث : ( 1 ) الفقية 2 : 113 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 47 من أحكام الدواب راجع ب 43 ههنا .