42 باب جواز قتل الحيات وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهى عنه وكراهة قتل حيات البيوت وكراهة تركهن مخافة تبعتهن ، فيه حديث واشارة إلى ما تقدم في احكام الدواب وغيرها والى ما يأتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


42 باب جواز قتل الحيات وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهى عنه وكراهة قتل حيات البيوت وكراهة تركهن مخافة تبعتهن ، فيه حديث واشارة إلى ما تقدم في احكام الدواب وغيرها والى ما يأتى

2 و بالاسناد قال : كان على بن الحسين عليه السلام يقول : ما أزرع الزرع أطلب الفضل فيه و ما ازرعه الا ليناله المعتر و ذو الحاجة و لتنال منه القنبرة خاصة من الطير .

3 و عنهم عن سهل بن زياد عن أبي عبد الله الجامورانى عن سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : لا تقتلوا القنبرة و لا تأكلوا لحمها فانها كثيرة التسبيح و تقول في آخر تسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمد .

4 و عن محمد بن الحسن و على بن إبراهيم الهاشمي " بن هاشم - خ ل " عن بعض أصحابنا عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال على بن الحسين عليه السلام : القنزعة التي هى على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود ( ع ) ، ثم ذكر قصتها و ان الذكر و الانثى اهد يا إلى سليمان عليه السلام جرادة و تمرة فقبل هديتهما و جنب جنده عنهما و عن بيضهما و مسح على رأسهما و دعا لهما بالبركة فحدثت القنزعة على رأسهما من مسحه .

باب 42 جواز قتل الحيات و قتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش الا الجان و ما نص على النهى عنه ، و كراهة قتل حيات البيوت و كراهة تركهن مخافة تبعتهن 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قتل الحيات فقال : اقتل كل شيء تجده في البرية الا الجان .

و نهى عن قتل عوامر البيوت .

و قال : لا تدعوهن مخافة تبعاتهن فان اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قالت : من قتل عامر بيت اصابه كذا و كذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : من تركهن مخافة تبعاتهن فليس منى و انما تتركها لانها لا تريدك ، قال : و ربما قتلهن في بيوتهن .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحكام الدواب و غيرها و يأتي ما يدل عليه .

( 2 و 4 ) الفروع 2 : 146 .

الباب 42 فيه حديث : ( 1 ) الفقية 2 : 113 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 47 من أحكام الدواب راجع ب 43 ههنا .

/ 543