10 باب ان من اعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط فيه ثلاثة احاديث واشارة الى مامر في الشرط والمهور وغيرهما والى ما يأتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





10 باب ان من اعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط فيه ثلاثة احاديث واشارة الى مامر في الشرط والمهور وغيرهما والى ما يأتى


9 باب ان المرئة اذا ملكت احدا من الاباء او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل العقد فتحل الامة ويحرم العبد فيه حديث واشارة إلى ما مر في نكاح الاماء


راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها لانه فسره في آخر الخبر و لو كانت ام ولده من النسب لجاز له بيعها انتهى .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا هنا و في الرضاع و في بيع الحيوان و غير ذلك .


باب 9 أن المرأة إذا ملكت احدا من الاباء أو الامهات أو الاولاد انعتق و تملك من سواهم و انه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد و ثبت الملك فتحل الامة و يحرم العبد 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ، فقال : كل أحد الا خمسة : أبوها و امها و ابنها و ابنتها و زوجها .


و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و معنى عدم ملكها لزوجها أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية بل إذا ملكته بطل العقد و حرمت عليه ما دام عبدها .


و قد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد و الاماء .


باب 10 ان من أعتق مملوكا و شرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط 1 محمد بن يعقوب عن " على بن إبراهيم عن أبيه أو قال خ " محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ان أبا نيزر و رباحا و جبير ا أعتقوا على أن يعلموا في المال خمس سنين .



الباب 9 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 133 يب 2 : 316 صا 4 : 16 فيه : أباها .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان و في ج 7 في ب 50 من نكاح العبيد و ههنا في ب 7 و 3 / 8 .


الباب 10 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 133 .






/ 543