35 باب ان الميراث والولاء لمن اعتق رجلا كان المعتق او امرأة فيه خمسة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى هنا وفى المواريث
فعلمه واحد منهم ثم مات المولى و لم يدر أيهم الذي علمه انه قال : يستخرج بالقرعة ، قال : لا يستخرجه الا الامام لان له على القرعة كلاما و دعاءا لا يعلمه غيره .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك عموما في المواريث و القضاء و يأتي ما يدل على عدم اختصاص القرعة بالامام ، و هذا محمول على الاستحباب مع الامكان ، أو على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء و يأتي الدعاء المذكور في القضاء ، و يحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه فلا حجة فيه .
باب 35 ان الميراث و الولاء لمن أعتق رجلا كان المعتق أو إمرأة .
1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : الولاء لمن أعتق .
و رواه الصدوق في المقنع مرسلا .
2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث بريرة انه النبي صلى الله عليه و آله قال لعايشة : اعتقى فان الولاء لمن أعتق .
3 و عنه عن أحمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ؟ و لمن ميراثه ؟ قال : للذي أعتقه الا ان يكون له وارث غيرها .
محمد بن الحسين باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا كل ما قبله ، و باسناده عن الحسين بن سعيد صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
يأتي ما يدل على العمل بالقرعة و الدعاء المذكور في ب 4 من ميراث الغرقي و في ج 9 في ب 13 من كيفية الحكم .
الباب 35 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 139 و 284 ، المقنع : 38 يب 2 : 318 .
( 2 ) الفروع 2 : 139 و 284 يب 2 : 318 .
( 3 ) الفروع 2 : 139 و 284 يب 2 : 318 و 319 ، أخرجه عنهما بالاسناد الاول في 1 / 3 من ميراث ولاء العتق .