35 باب ان الميراث والولاء لمن اعتق رجلا كان المعتق او امرأة فيه خمسة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى هنا وفى المواريث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




35 باب ان الميراث والولاء لمن اعتق رجلا كان المعتق او امرأة فيه خمسة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى هنا وفى المواريث


فعلمه واحد منهم ثم مات المولى و لم يدر أيهم الذي علمه انه قال : يستخرج بالقرعة ، قال : لا يستخرجه الا الامام لان له على القرعة كلاما و دعاءا لا يعلمه غيره .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .


أقول : و يأتي ما يدل على ذلك عموما في المواريث و القضاء و يأتي ما يدل على عدم اختصاص القرعة بالامام ، و هذا محمول على الاستحباب مع الامكان ، أو على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء و يأتي الدعاء المذكور في القضاء ، و يحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه فلا حجة فيه .


باب 35 ان الميراث و الولاء لمن أعتق رجلا كان المعتق أو إمرأة .


1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : الولاء لمن أعتق .


و رواه الصدوق في المقنع مرسلا .


2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث بريرة انه النبي صلى الله عليه و آله قال لعايشة : اعتقى فان الولاء لمن أعتق .


3 و عنه عن أحمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ؟ و لمن ميراثه ؟ قال : للذي أعتقه الا ان يكون له وارث غيرها .


محمد بن الحسين باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا كل ما قبله ، و باسناده عن الحسين بن سعيد صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .



يأتي ما يدل على العمل بالقرعة و الدعاء المذكور في ب 4 من ميراث الغرقي و في ج 9 في ب 13 من كيفية الحكم .


الباب 35 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 139 و 284 ، المقنع : 38 يب 2 : 318 .


( 2 ) الفروع 2 : 139 و 284 يب 2 : 318 .


( 3 ) الفروع 2 : 139 و 284 يب 2 : 318 و 319 ، أخرجه عنهما بالاسناد الاول في 1 / 3 من ميراث ولاء العتق .



/ 543