5 باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم واشتبه قاتله منهما لم يحل الا ان يدرك ذكاته فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه و يأتي ما يدل على ان حكم الفهد هنا محمول على التقية .باب 5 - ان الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم و غير معلم أو اشتبه قاتله منهما لم يحل الا ان يدرك ذكاته .1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث صيد الكلب قال : و ان وجدت معه كلبا معلم فلا تأكل منه .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .2 - و عنه عن محمد بن أحمد عن بعض اصحابه " اصحابنا - خ ل " عن الحسين بن على بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم و هي معلمة كلها و قد سموا عليها فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعها في الصيد ، فقال : لا يؤكل منه لانك لا تدري اخذه معلم ام لا .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .3 - محمد بن على بن الحسين قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أرسلت كلبك على صيد و شاركه كلب آخر فلا تأكل منه الا ان تدرك ذكاته .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1 و 2 و 12 / 2 و يأتي حكم الفهد في ب 6 .الباب 5 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 140 يب 2 : 345 .أورد صدره بالاسناد nو إسنادين آخرين في 2 / 1 و ذيله في 1 / 6 .( 2 ) الفروع 2 : 141 فيه : ( فاشتركن جميعا ) يب 2 : 345 فيه : سموا ( شدوا خ ) و فيه : فاشتركت جميعا .( 3 ) الفقية 2 : 105 ، أورد صدره في 3 / 8 و ذيله في 3 / 26 .تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 و تقدم ما يدل على حلية ما يصيده المعلم في ب 1 و 2 و على عدم حلية ما يصيده المعلم أو حيوان آخر في ب 3 و يأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 9 و 10