22 باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز ان يذبح الصبى المميز الذى يحسن الذبح ويحل اكل ذبيحته مع التسمية فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما مر في الوصايا وغيرها والى ما يأتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


22 باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز ان يذبح الصبى المميز الذى يحسن الذبح ويحل اكل ذبيحته مع التسمية فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما مر في الوصايا وغيرها والى ما يأتى

قال : سمعت على بن الحسين عليه السلام و هو يقول لغلمانه لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فان الله عز و جل جعل الليل سكنا لكل شيء قال : قلت جعلت فداك فان خفت ؟ قال : ان كنت تخاف الموت فاذبح .

و رواهما الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب الا انه أسقط ما بين قوله : حتى يطلع الفجر إلى قوله حتى يطلع الفجر و جعلهما حديثا واحدا .

باب 22 عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز ان يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح و يحل أكل ذبيحته مع التسمية 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال : إذا تحرك و كان له خمسة اشبار و أطاق الشفرة .

الحديث .

و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .

2 و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام فقال : إذا قوى على الذبح و كان يحسن ان يذبح و ذكر اسم الله عليها فكل .

الحديث .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

3 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا بلغ الصبي خمسة اشبار أكلت ذبيحته .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الوصايا و غيرها و يأتي ما يدل عليه .

الباب 22 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 149 فيه : ( حماد عن الحلبي عن حريز ) الفقية 2 : 108 يب 2 : 356 .

أورد ذيله في 5 / 23 .

( 2 ) الفروع 2 : 149 يب 2 : 356 .

أورد ذيله في ب 6 / 23 .

( 3 ) الفروع 2 : 149 .

أخرجه عن التهذيب في ج 6 في 5 / 44 من الوصية .

يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 و 1 / 25 .

/ 543