51 باب عدم تحريم الحبوب والبقول التى في ايدى اهل الكتاب وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها ، فيه ثمانية احاديث واشارة إلى مامر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


51 باب عدم تحريم الحبوب والبقول التى في ايدى اهل الكتاب وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها ، فيه ثمانية احاديث واشارة إلى مامر

50 باب تحريم اكل الحنطة اذا ذاب عليها شحم الخنزير ولم يمكن غسلها وتنظيفها وعدم تحريمها معهما وجواز بذرها حتى تنبت فيه حديث

كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال .

2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن نحوه و زاد : و سئل عن الطحال أ يحل أكله ؟ قال لا تأكله لانه دم .

3 محمد بن على بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : إذا كان الطحال مع اللحم في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال فان كان أسفل من الطحال لم يؤكل يعنى الطحال و يؤكل جوذابه لانه الطحال في حجاب و لا ينزل منه شيء الا ان يثقب فان ثقب سأل منه و لم يؤكل ما تحته من الجوذاب و ان جعلت سمكة يجوز أكلها مع جرى أو غيرهما مما لا يجوز أكله في سفود أكل التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجرى وفوق اللاتي لا تؤكل فان كانت أسفل ن الجرى لم تؤكل .

باب 50 تحريم أكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير و لم يمكن غسلها و تنظيفها و عدم تحريمها معهما و جواز بذرها حتى تنبت 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن إسمعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها خنزير قال : ان قدروا على غسلها أكلت و ان لم يقدروا على غسلها لم تؤكل و قيل تبذر حتى تنبت .

باب 51 عدم تحريم الحبوب و البقول و أشباهها التي في أيدي أهل الكتاب و جواز شرائها و مؤاكلتهم فيها

( 3 ) الفقية 2 : 109 .

لم يذكر فيه : يعني الطحال .

الباب 50 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 155 .

الباب 51 فيه 8 أحاديث :

/ 543