69 باب حكم من اعتق امة حبلى واستثنى الحمل فيه حديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




69 باب حكم من اعتق امة حبلى واستثنى الحمل فيه حديث


68 باب ان من دفع اليه مملوك مالا ليشتريه لم يجز له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد بل يضم اليه شيئا من ماله ولو درهما ليكون ولاؤه له فيه حديث


ينعتق على الولد ، و اما على شراع الاب له مع صغر الولد و احتياجه إلى بيعه ، و اما على كون هذا الحكم منسوخا و الله أعلم .


باب 68 ان من دفع اليه مملوك ما لا ليشتريه فلا ينبغى له شراؤه و دفع ثمنه كله من مال العبد بل يضم اليه شيئا من ماله و لو درهما فيكون ولاؤه له 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يس الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مملوك أراد ان يشترى نفسه فدس إنسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد " و لا يخبر السيد انه انما يشتريه من مال العبد .


يه " قال : ان أراد ان يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي و ان أراد ان يستحل ذلك فيما بينه و بين الله عز و جل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء زاد درهما ، و ان شاء ما شاء بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له ، و أخبرنا بذلك عن بريد ، و رواه الصدوق باسناده عن يس عن حريز عن سليمان بن خالد نحوه إلى قوله : فيكون ولاء العبد له .


باب 69 حكم من أعتق امة حبلى و استثنى الحمل 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق يعنى إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام في رجل ( 1 ) أعتق أمة و هي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : الامة و ما في بطنها حر لان ما في بطنها



1 - حمله ابن دريس على التقية فتأمل بخطه .


الباب 68 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 314 ، الفقية 2 : 44 فيه : ( فليزد هو ما يشاء بعد ان يكون زيادة من ماله ) و في التهذيب : و أخبرنا ذلك عن يزيد .


الباب 69 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 314 ، الفقية 2 : 46 .



/ 543