15 باب اباحة صيد كلب المجوسى والذمى اذا علمه المسلم ولو عند الارسال والا لم يحل فيه اربعة احاديث
14 باب ان صيد الكلب اذا غاب عن العين حيا ثم وجد ميتا لم يحل فيه حديث واشارة إلى ماتقدم ويأتى
باب 14 - ان صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا ثم وجد ميتا لم يحل .1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن على بن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا يغيب عنك فدعه ، الحديث .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .باب 15 - إباحة صيد كلب المجوسي و الذمى إذا علمه المسلم و لو عند الارسال و الا لم يحل 1 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمى حين يرسله أ ياكل مما ( ما - خ ل ) أمسك عليه ؟ قال : نعم لانه مكلب " كلب - خ ل " و ذكر اسم الله عليه .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم و رواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله .2 - و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم " عن سيف بن عميرة : يب " عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : انى أستعير كلب المجوسي فأصيد به ، قال : لا تأكل من صيده الا أن يكون علمه مسلم فتعلم .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه .3 - و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلامالباب 14 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 346 ، أورد تمامه في 15 / 9 .يأتي ما يدل عليه في 2 / 27 راجع ب 5 و 18 و ذيله .الباب 15 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 346 صا 4 : 70 فيه : ( أ ياكل منه مما أمسك عليه ) الفقية 2 : 103 ( 2 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 346 فيه : ( فقلت كلب مجوسي استعيره أفاصيده ) و هو خال عن قوله : ( فتعلم ) صا 4 : 70 فيه سيف بن عميرة عن منصور بن حازم ( 3 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 346 صا 4 : 70 .