5 باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز فيه اربعة احاديث واشارة إلى ما مر
فان قام بمكاتبته و الا رد مملوكا .
أقول : يأتي وجهه .
( 29280 ) 14 و باسناده عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل ان يؤدى شيئا ، فقال أبو جعفر عليه السلام لا يرده في الرق حتى يمضى ثلاث سنين و يعتق منه بمقدار ما ادى فإذا ادى ضربا " صدرا ، خ ل يه " فليس لهم ان يردوه في الرق .
و رواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر .
و رواه في المقنع مرسلا .
قال الشيخ : الوجه في هذه الروايات أحد شيئين أحدهما ان تكون وردت موافقة للعامة لما مر في رواية معاوية بن وهب ، و الوجه الاخر ان تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
باب 5 ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله ، و انه يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المكاتبة قال : قلت : فما حد العجز ؟ قال : ان قضاتنا يقولون : ان عجز المكاتب أن
( 14 ) يب 2 : 323 .
صا 4 : 44 فيه : ( فاما إذا صبروا ) الفقية 2 : المقنع : 38 .
تقدم ما يدل على ذلك و على حكم الشرط و غيره في ج 2 في 4 / 29 من لباس المصلي و في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله و في ج 7 في 2 / 14 من مقدمات النكاح و 3 / 43 من العتق و في 4 / 5 من التدبير .
و يأتي في ب 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 16 و 19 ههنا راجع ب 23 من موانع الارث .
الباب 5 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 135 يب 2 : 322 صا 4 : 33 ، أورد صدره في 1 / 4 .