24 باب ان من نذران ينحر ولده لم ينعقد ويستحب ان ينحر مكانه كبشا فيه حديثان
23 باب ان النذر لا ينعقد في غضب ولا بد فيه من قصد القربة فلا يصح لا رضاء الزوجة ونحو ذلك فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى مامر
باب 23 ان النذر لا ينعقد في غضب و لا بد فيه من قصد القربة فلا يصح لارضاء الزوجة و نحو ذلك 1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك انى جعلت لله على ان لا اقبل من بني عمي صلة و لا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام ، قال : فقال : ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به و ان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك .
2 و باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه إمرأته و تغار عليه فيقول : هى عليك صدقة ، فقال : ان كان جعلها لله و ذكر الله فليس له أن يقربها ، و ان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما يشاء .
3 محمد بن على بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل اغضب فقال : علي المشي إلى بيت الله الحرام قال : إذا لم يقل لله على فليس بشيء .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 24 ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد و يستحب له ان ينحر كبشا مكانه 1 محمد بن الحسن باسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم
الباب 23 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 336 صا 4 : 47 .
( 2 ) يب 2 : 336 .
( 3 ) الفقية 2 : 116 .
رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 عن منصور بن حازم راجعه .
تقدم في ب الاول و كثير من الابواب لزوم ان يقال في النذر : لله علي .
و تقدم في ب 16 من الايمان ان اليمين لا ينعقد في غضب .
الباب 24 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 337 .
صا 4 : 48 ، أخرجه باسناد آخر في 14 / 11 و 1 / 44 من الايمان .