19 باب انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح عتق المكره فيه حديثان واشارة الى ما مر في الطلاق وغيره وفيه ان الطلاق كذلك - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




19 باب انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح عتق المكره فيه حديثان واشارة الى ما مر في الطلاق وغيره وفيه ان الطلاق كذلك


أقول : هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية ، و قد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز مثله .


13 و باسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تعتقني ذرني كما أنا اخدمك ، و انه أراد أن يستنكح النصف الاخر ، قال : لا ينبغي له أن يفعل انه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي له أن يستخدمها و لكن يعتقها و يستسعيها .


14 و باسناده عن أبي بصير مثله الا أنه قال : و ان كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها .


باب 19 انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح عتق المكره 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن عتق المكره فقال : ليس عتقه بعتق .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


2 و بالاسناد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن طلاق المكره و عتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق .


الحديث .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطلاق و غيره .



( 13 ) الفقية 2 : 37 فيه : ( لا أريد ان يقومني ) أخرج نحوه عن الكافي في ج 7 في 3 / 41 .


من نكاح العبيد .


( 14 ) الفقية 2 : 37 .


راجع ج 6 : 10 / 11 من الوصية .


الباب 19 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 137 ، يب 2 : 309 .


( 2 ) الفروع 2 : 119 ، أورد تمامه في ج 7 في 1 / 37 من مقدمات الطلاق .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في 4 / 37 من مقدمات الطلاق .



/ 543