19 باب انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح عتق المكره فيه حديثان واشارة الى ما مر في الطلاق وغيره وفيه ان الطلاق كذلك
أقول : هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية ، و قد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز مثله .
13 و باسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تعتقني ذرني كما أنا اخدمك ، و انه أراد أن يستنكح النصف الاخر ، قال : لا ينبغي له أن يفعل انه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي له أن يستخدمها و لكن يعتقها و يستسعيها .
14 و باسناده عن أبي بصير مثله الا أنه قال : و ان كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها .
باب 19 انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح عتق المكره 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن عتق المكره فقال : ليس عتقه بعتق .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و بالاسناد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن طلاق المكره و عتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق .
الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطلاق و غيره .
( 13 ) الفقية 2 : 37 فيه : ( لا أريد ان يقومني ) أخرج نحوه عن الكافي في ج 7 في 3 / 41 .
من نكاح العبيد .
( 14 ) الفقية 2 : 37 .
راجع ج 6 : 10 / 11 من الوصية .
الباب 19 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 137 ، يب 2 : 309 .
( 2 ) الفروع 2 : 119 ، أورد تمامه في ج 7 في 1 / 37 من مقدمات الطلاق .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في 4 / 37 من مقدمات الطلاق .