66 باب استحباب الاكل مما يليه لا مما قدام غيره فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


66 باب استحباب الاكل مما يليه لا مما قدام غيره فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى

5 و عن محمد بن على عن ابن سنان عن أبي الجارود قال : سئلنا أبا جعفر عليه السلام عن اللحم و السمن يخلطان جميعا فقال : كل و أطعمني .

6 و عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : أرسل إلينا أبو عبد الله عليه السلام بصاع من رطب ضخم مكوم و بقى شيء فمحض فقلت : ما كنا نصنع بهذا ؟ قال : كل و أطعم .

7 و عن جعفر عن ابن القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول : لا تأكلوا من رأس الثريد فان البركة تأتي من رأس الثريد .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .

باب 66 استحباب الاكل مما يليه لا مما قدام غيره 1 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعرى عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله إذا أكل أحدكم فليأكل مما يليه .

2 و عن على بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الوشا عن أحمد بن عايذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و يأكل كل إنسان مما يليه و لا يتناول من قدام الاخر شيئا .

أحمد بن محمد البرقى في المحاسن عن الحسن بن على الوشا مثله الا انه قال : مما بين يديه .

و عن جعفر عن ابن القداح و ذكر الذي قبله .

3 و عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام

( 5 ) المحاسن : 400 .

أخرجه ايضا في 5 / 53 من الاطعمة المباحة .

( 6 ) المحاسن : 400 فيه : ( بقباع ) و فيه : فمحض .

( 7 ) المحاسن : 450 .

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 27 و 28 .

الباب 66 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 164 .

( 2 ) الفروع : 163 فيه : ( مما بين يديه ) المحاسن : 431 و 448 ، ارود تمامه في 3 / 57 .

( 3 ) المحاسن : 448 و للحديث صدر أوردنا نحوه في 3 / 57 .

/ 543