8 باب حكم ام الولد اذا مات سيدها فاعتقت ثم تنصرت وتزوجت نصرانيا وولدت فيه حديث وفيه ان ولدها لوارث سيدها واذا وضعت قتلت
7 باب جواز جبر ام الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد فيه حديث واشارة إلى ما مر هنا وفى احكام الاولاد
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في العتق و في بيع الحيوان و غير ذلك .
و تقدم ما يدل على ان من ملك امة انعتقت عليه و على تقديم الدين و الوصية على الميراث .
و يأتي ما يدل على ذلك .
باب 7 جواز جبر ام الولد على الخدمة و على إرضاع الولد 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول : لا تجبر الحرة على رضاع الولد و تجبر ام الولد .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد و تقدم ما يدل على ان ام الولد مملوكة لا تنعتق بالاستيلاد ما دام مولاها حيا .
باب 8 حكم ام الولد إذا مات سيدها فأعتقت ثم تنصرف و تزوجت نصرانيا و ولدت 1 محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم ان سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا و هو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين و حملت آخر فقضى فيها ان يعرض عليها السلام فأبت ، قال : اما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها و احبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها .
أقول : يأتي توجيهه في الحدود في حد المرتد .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 18 من وجوب الحج و في ج 6 في ب 24 من بيع الحيوان و 4 / 10 من الوقوف راجع 2 / 15 من نكاح العبيد و تقدم في ب 7 من العتق و ههنا في ب 5 و تقدم حكم تقدم الدين في ج 6 في ب 28 من الوصايا .
راجع الباب الاتي .
الباب 7 فيه حديث : ( 1 ) الفقية : 2 : 45 ، أخرجه عنه مرسلا و عن الكافي و التهذيب باسناده عن سليمان بن داود عن ابي عبد الله عليه السلام في ج 7 في 1 / 68 من أحكام الاولاد .
تقدم ما يدل على ان ام الولد مملوكة في ب 1 و ذيله .
الباب 8 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 308 ، أخرجه باسناد اخر و اختلاف في المتن في ج 9 في 5 / 4 من حد المرتد راجعه .