15 باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط فيه حديثان واشارة إلى ماتقدم ويأتى 16 باب حكم ولاء المكاتب وولده فيه حديثان - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




15 باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط فيه حديثان واشارة إلى ماتقدم ويأتى 16 باب حكم ولاء المكاتب وولده فيه حديثان


قال : عليه مهر مثلها ، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، و ان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الاولاد .


الحديث .


( 29305 ) 2 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر مثلها و تسعى في قيمتها ، فان عجزت فهي من أمهات الاولاد .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و رواه الصدوق باسناده عن السكوني .


أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه .


باب 15 ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد يعنى ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه و اشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى على عليه السلام فأبطل شرطه ، و قال : شرط الله قبل شرطك .


و رواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه في المواريث .


باب 16 حكم ولاء المكاتب و ولده 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فانه لا ولاء لاحد عليه ، و ان اشترط


( 2 ) الفروع 2 : 136 يب 2 : 324 ، الفقية 2 : 50 .


تقدم ما يدل على حكم العجز في ب 4 و ذيله .


الباب 15 فيه حديث .


و في الفهرست حديثان : ( 1 ) يب 2 : 324 ، الفقية 2 : 42 .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله و ياتي في ب 22 من موانع الارث .


الباب 16 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 324 ، الفقية 2 : 42 فيه : المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه أو اشترط السيد ولاء المكاتب بامر ( فأقر خ ) المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه .






/ 543