15 باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط فيه حديثان واشارة إلى ماتقدم ويأتى 16 باب حكم ولاء المكاتب وولده فيه حديثان
قال : عليه مهر مثلها ، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، و ان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الاولاد .
الحديث .
( 29305 ) 2 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر مثلها و تسعى في قيمتها ، فان عجزت فهي من أمهات الاولاد .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و رواه الصدوق باسناده عن السكوني .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه .
باب 15 ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد يعنى ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه و اشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى على عليه السلام فأبطل شرطه ، و قال : شرط الله قبل شرطك .
و رواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه في المواريث .
باب 16 حكم ولاء المكاتب و ولده 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فانه لا ولاء لاحد عليه ، و ان اشترط
( 2 ) الفروع 2 : 136 يب 2 : 324 ، الفقية 2 : 50 .
تقدم ما يدل على حكم العجز في ب 4 و ذيله .
الباب 15 فيه حديث .
و في الفهرست حديثان : ( 1 ) يب 2 : 324 ، الفقية 2 : 42 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله و ياتي في ب 22 من موانع الارث .
الباب 16 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 324 ، الفقية 2 : 42 فيه : المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه أو اشترط السيد ولاء المكاتب بامر ( فأقر خ ) المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه .