15 باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله فيه ستة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى
الصولي عن أبي ذكوان عن إبراهيم بن العباس قال : سمعت على بن موسى الرضا عليه السلام بقول : حلفت بالعتق - و لا احلف بالعتق الا أعتقت رقبة ، و اعتقت بعدها جميع ما أملك - ان كان أرى انى خير من هذا ، و اومأ إلى عبد اسود من غلمانه بقرابتى من رسول الله صلى الله عليه و آله الا ان يكون لي عمل صالح فأكون افضل به منه .
أقول : هذا محمل على التقية لما مر أو على استحباب الوفاء به و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 15 ان اليمين لا تنعقد بغير الله 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن إمرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعها لفلانة ، فاعار بعض أهلها بغير امرها ، فقال : ليس عليها هدى ، انما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، و ما كان من اشباه هذا فليس بشيء و لا هدى لا يذكر فيه الله عز و جل ، و سئل عن الرجل يقول : علي ألف بدنة و هو محرم بألف حجة ، قال : ذلك من خطوات الشيطان ، و عن الرجل يقول : هو محرم بحجة ، قال : ليس بشيء ، أو يقول : انا اهدى هذا الطعام ، قال : ليس
الباب 15 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 335 ، الفقية 2 : 117 ، أورد صدره في 12 / 11 و قبله في 2 / 14 و قطعة منه في 1 / 4 من النذر .
و رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 و فيه : بغير اذنها .