27 باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم سواء سموا عليها ام لم يسموا الا مع التقية ، فيه ستة وثلاثون حديثا واشارة إلى مامر هنا وفى النكاح والى ما يأتى وفيه معارض حمل على التقية وغيرها
11 و قد تقدم حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يذبح اضحيتك يهودى و لا نصرانى و لا مجوسي .الحديث .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و انه محمول على الضرورة أو التقية .باب 27 تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب و غيرهم سواء سموا عليها ام لم يسموا الا مع التقية 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين الاحمسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : أصلحك الله ان لنا جارا قصابا فيجيئ بيهودي فيذبح له حتى يشترى منه اليهود فقال : لا تأكل من ذبيحته و لا تشتر منه .2 و بالاسناد عن الحسين الاحمسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : هو الاسم و لا يؤمن عليه الا مسلم .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و كذا الذي قبله .( 11 ) تقدم في 1 / 23 .و روى العياشي في تفسيره 1 : 295 عن قتيبة الاعشى قال : سأل الحسن بن المنذر ابا عبد الله عليه السلام ان الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها و يبيعها ، فقال أبو عبد الله : لا تأكلها و لا تدخلها في مالك فانما هو الاسم و لا يؤمن عليه الا المسلم ، فقال رجل لابي عبد الله و انا اسمع : فاين قول الله : و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ) فقال أبو عبد الله : كان ابي يقول : انما ذلك الحبوب و أشباهه .تقدم ما يدل على كراهة الاستعانة بالمجوسي و لو على ذبح شاة في ج 6 في ب 24 من آداب التجارة و على اشتراط الاسلام ههنا في ب 23 و يأتي في ب 27 ههنا و في ب 51 و 52 من الاطعمة المحرمة راجع .الباب 27 فيه 46 حديثا .و في الفهرست 36 : ( 1 ) الفروع 2 : 149 يب 2 : 355 ، صا 4 : 84 فيهما : و هو يجئ بيهودي .( 2 ) الفروع 2 : 150 يب 2 : 354 فيه : فلا يؤمن .