27 باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم سواء سموا عليها ام لم يسموا الا مع التقية ، فيه ستة وثلاثون حديثا واشارة إلى مامر هنا وفى النكاح والى ما يأتى وفيه معارض حمل على التقية وغيرها - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


27 باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم سواء سموا عليها ام لم يسموا الا مع التقية ، فيه ستة وثلاثون حديثا واشارة إلى مامر هنا وفى النكاح والى ما يأتى وفيه معارض حمل على التقية وغيرها

11 و قد تقدم حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يذبح اضحيتك يهودى و لا نصرانى و لا مجوسي .

الحديث .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و انه محمول على الضرورة أو التقية .

باب 27 تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب و غيرهم سواء سموا عليها ام لم يسموا الا مع التقية 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين الاحمسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : أصلحك الله ان لنا جارا قصابا فيجيئ بيهودي فيذبح له حتى يشترى منه اليهود فقال : لا تأكل من ذبيحته و لا تشتر منه .

2 و بالاسناد عن الحسين الاحمسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : هو الاسم و لا يؤمن عليه الا مسلم .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و كذا الذي قبله .

( 11 ) تقدم في 1 / 23 .

و روى العياشي في تفسيره 1 : 295 عن قتيبة الاعشى قال : سأل الحسن بن المنذر ابا عبد الله عليه السلام ان الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها و يبيعها ، فقال أبو عبد الله : لا تأكلها و لا تدخلها في مالك فانما هو الاسم و لا يؤمن عليه الا المسلم ، فقال رجل لابي عبد الله و انا اسمع : فاين قول الله : و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ) فقال أبو عبد الله : كان ابي يقول : انما ذلك الحبوب و أشباهه .

تقدم ما يدل على كراهة الاستعانة بالمجوسي و لو على ذبح شاة في ج 6 في ب 24 من آداب التجارة و على اشتراط الاسلام ههنا في ب 23 و يأتي في ب 27 ههنا و في ب 51 و 52 من الاطعمة المحرمة راجع .

الباب 27 فيه 46 حديثا .

و في الفهرست 36 : ( 1 ) الفروع 2 : 149 يب 2 : 355 ، صا 4 : 84 فيهما : و هو يجئ بيهودي .

( 2 ) الفروع 2 : 150 يب 2 : 354 فيه : فلا يؤمن .

/ 543