62 باب تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر وتحريم الجلوس عليها اختيار دون الاكل على سفرة عليها خمر قد يبس فيه خمسة احاديث واشارة إلى ما يأتى في الاشربة
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضة و لا في آنية مفضضة .2 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي - عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل في آنية الذهب و الفضة .3 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب و الفضة .4 و عنهم عن سهل عن على بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .باب 62 تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر و تحريم الجلوس عليها اختيارا دون الاكل على سفرة عليها خمر قد يبس 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن هارون بن( 2 ) الفروع 2 : 156 يب 2 : 360 أخرجه عن الكافي و المحاسن في ج 1 في 2 / 65 من النجاسات .( 3 ) الفروع 2 : 156 يب 2 : 360 أخرجه عن الكافي و المحاسن في ج 1 في 3 / 65 من النجاسات .( 4 ) الفروع 2 : 156 يب 2 : 361 .أخرجه عن الكافي و المحاسن في ج 1 في 4 / 65 من النجاسات .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب ب 65 و 66 من النجاسات و تقدمت ههنا في ذيل ب 54 روايد عن المسائل تدل عليه .الباب 62 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 156 المحاسن : 585 فيه : ( عن المائدة فخرج ) يب 2 : 362 لفظ ( ملعون ) لم يتكرر في المصادر .