6 باب كراهة نخع الذبيحة قبل ان تموت فيه حديثان واشارة إلى ما يأتى وفيه الامر باستقبال القبلة
5 باب ان الابل مختصة بالنحر وما سواها بالذبح وانه لو ذبح المنحور او نحر المذبوح لم يحل اكله وكان ميتة فيه اربعة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى
باب 5 ان الابل مختصة بالنحر و ما سواها بالذبح و انه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله و كان ميتة 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال : للبقر الذبح و ما نحر فليس بذكى .2 - و عنه عن أبيه و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي الحسن الاول عليه السلام ان أهل مكة لا يذبحون البقرة انما ينحرون في لبة البقر فما ترى في أكل لحمها ؟ قال : فقال : " فذبحوها و ما كادوا يفعلون " لا تأكل الا ما ذبح ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .3 محمد بن على بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : كل منحور مذبوح حرام ، و كل مذبوح منحور حرام .4 الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال : قيل للصادق عليه السلام : ان أهل مكة يذبحون البقر في اللبة فما ترى في أكل لحومها ؟ فسكت هنيئة ثم قال : قال الله تعالى : " فذبحوها و ما كادوا يفعلون " لا تأكل الا ما ذبح من مذبحه و رواه العياشي في تفسيره عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .باب 6 كراهة نخع الذبيحة قبل ان تموت 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوبالباب 5 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 351 ( 2 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 351 فيه : ابيه عن احمد .( 3 ) الفقية 2 : 107 .( 4 ) مجمع البيان 1 : 132 تفسير العياشي 1 : 47 فيه : قال : فسكت .تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و ذيله راجع ب 10 و 12 .الباب 6 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 147 فيه : ( ما لم تذبح ) يب 2 : 351 .