53 باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار مع عدم تنجيسهم للطعام فيه خمسة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى
باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .أحمد بن محمد البرقى في المحاسن عن اسماعيل بن مهران مثله .و عن محمد بن على بن اسباط عن على بن جعفر و عن يعقوب ابن يزيد عن على بن جعفر و ذكر الذي قبله .3 و عن أبيه عن صفوان عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي ا فآكل من طعامهم .قال : لا .3 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المسلم له ان يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة أو يقعد معه على فراش واحد أو في المسجد أو يصاحبه قال : لا و رواه على بن جعفر في كتابه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .باب 53 عدم تحريم مؤاكلة الكفار مع عدم تنجيسهم للطعام 1 محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي فقال : ان كان من طعامك و توضأ فلا بأس .2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سئل أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون و حضرهم مجوسي أ يدعونه إلى( 3 ) المحاسن : 453 .( 4 ) قرب الاسناد : 117 بحار الانوار .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 14 من النجاسات و ههنا في ب 51 راجع ب 53 و 54 و ذيله و يأتي في ب 15 من آداب المائدة .الباب 53 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 155 فيه : ( فتوضأ ) المحاسن : 453 فيه : ( اليهود و النصارى و المجوس قال : إذا أكلوا من طعامك و توضأوا فلا بأس ) أورده ايضا في ج 1 في 1 / 54 من النجاسات ( 2 ) الفروع 2 : 155 ، المحاسن : 452 يب 22 : 360 فيه : ( القاسم و فضالة عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده ) أورده ايضا في 2 / 14 من النجاسات .