19 باب حكم الحلف على ترك الطيبات فيه حديثان واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه عدم الانعقاد
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عن اليمين التي تجب بها الكفارة ، قال : الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
باب 19 حكم الحلف على ترك الطيبات .
1 على بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم " قال : نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام و بلال و عثمان بن مظعون ، فأما أمير المؤمنين عليه السلام فحلف أن لا ينام بالليل ابدا ، و أما بلال فانه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا ، و أما عثمان بن مظعون فانه حلف أن لا ينكح ابدا " إلى ان قال : " فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله و نادى : الصلاة جامعة ، و صعد المنبر و حمد الله و اثنى عليه ثم قال : ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات ؟ الا انى انام الليل و أنكح و أفطر بالنهار ، فمن رغب عن سنتي فليس منى ، فقام هؤلاء فقالوا : يا رسول الله فقد حلفنا على ذلك ، فأنزل الله عز و جل : لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم .
2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل قال : إمرأته طالق أو مماليكه أحرار ان شربت حراما و لا حلالا قط ، فقال ، اما الحرام فلا يقربه ان حلف أو لم يحلف ، و اما الحلال فلا يتركه فانه ليس
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 9 و يأتي ما يدل عليه في ب 23 راجع ب 24 و 38 و 45 .
الباب 19 فيه حديثان : ( 1 ) تفسير القمي : 166 فيه : ابدا فدخلت إمرأة عثمان على عائشة و كانت إمرأة جميلة فقالت عائشة مالى اراك متعطلة ؟ فقالت : و لمن اتزين فو الله ما قربني زوجي منذ كذا و كذا فانه قد ترهب و لبس المسوح في الدنيا فلما دخل رسول الله ( ص ) أخبرته عائشة بذلك فنادي ( 2 ) تفسير العياشي 1 : 336 ذيله : فليس عليه شيء في يمينه من الحلال .