16 باب انه يجزى في التسمية عند الذبح والتكبير والتهليل والتحميد فيه حديث واشارة إلى ما مر
5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الورد بن زيد في حديث انه قال لابي جعفر عليه السلام مسلم ذبح و لم - يسم ، فقال : لا تأكل ، ان الله يقول : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه .محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبي الحضرمي مثله .6 و باسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الحج و يأتي ما يدل عليه .باب 16 انه يجزى في التسمية عند الذبح التسبيح و التكبير و التهليل و التحميد 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله قال : هذا كله من اسماء الله لا بأس به و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .( 5 ) يب 2 : 355 صا 4 : 85 فيه : ( عن ابي الورد ) الفقية 2 : 107 .أورد تمامه في 37 / 27 .( 6 ) الفقية 2 : 108 .تقدم ما يدل على استحباب الصلاة على محمد و آله عند الذبح في ج 2 في ب 42 من الذكر و تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 37 و 38 من الذبح و تقدم حكم النسيان في 2 / 12 من الصيد راجع ههنا 3 و 4 / 4 و 2 / 9 وب 10 و 2 و 5 / 14 وب 16 و 2 / 22 وب 23 و 26 و 27 و 28 ههنا و 5 / 1 و 2 / 55 من الاطعمة المحرمة .الباب 16 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 فيه : ( و لا بأس به ) الفقية 2 : 108 رواه العياشي في تفسيره : 375 عن محمد بن مسلم و فيه : الرجل يذبح الذبيحة فيهلل و يسبح أو يحمد أو يكبر قال : هذا كله من اسماء الله انتهى .لعله اشار بما تقدم إلى ما تقدم من قوله : و ذكر اسم الله في ب 15 و ذيله .