30 باب تحريم لحم البهيمة التى ينكحها الآدمى ولبنها فان اشتبهت استخرجت بالقرعة فيه اربعة احاديث واشارة إلى ما يأتى
29 باب انه لا بأس بطرح العذرة في المزارع فيه حديث
أقول : ينبغي حمل الاقل على الاجزاء و الاكثر على الاستحباب .باب 29 انه لا بأس بطرح العذرة في المزراع 1 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البخترى وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام : انه كان لا يرى بأسا ان يطرح في المزارع العذرة .باب 30 تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الادمي و لبنها فان اشتبهت استخرجت بالقرعة 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الرجل عليه السلام انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال ان عرفها ذبحها و أحرقها و ان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سايرها .2 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة فقال عليه السلام : ان يجلد حدا الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها و ذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم و لبنها .( 9 ) المختلف 2 : 127 لم نجده بهذه الالفاظ و الموجود فيه : قال أبو الصلاح و جلالة الغائط يحبس الابل و البقر أربعين يوما و الشاة سبعة أيام و البط و الدجاج عشر أيام و روى في الدجاج خاصة ثلاثة أيام .تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 24 و 4 / 25 .الباب 29 فيه حديث : ( 1 ) قرب الاسناد : 68 .الباب 30 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 349 .( 2 ) الفروع 2 : 294 يب 2 : 462 فيهما : ( قال : فقال : عليه ان يجلد ) أخرجه ايضا في ج 9 في 2 / 1 من حد نكاح البهائم .