17 - باب ان ما صيد بالسلاح اذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم اكله ولا يحل نهبه بغير اذن من صاده فيه اربعة احاديث واشارة إلى ماتقدم ويأتى
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله .4 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله ؟ قال : نعم إذا سمى .5 و عنه عن على بن جعفر قال : و سألته عن رجل لحق صيدا أو حمارا فضربه بالسيف فصرعه أ يؤكل ؟ فقال : إذا ادرك ذكاته أكل ، و ان مات قبل أن يغيب عنه أكله .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .باب 17 ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم أكله و لا يحل نهبه بغير اذن من صاده 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة ابن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : سئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت ، قال : لا بأس به .2 - و عنه عن أحمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : و قال في أيل يصطاده رجل فيقطعه الناس و الرجل يتبعه " يمنعه .يب " أفتراه نهبة ؟ قال : ليس بنهبة و ليس به بأس .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد( 4 ) قرب الاسناد : 117 .أخرجه عن المسائل باختلاف في 6 / 19 من الاطعمة المباحة .( 5 ) قرب الاسناد : 118 فيه : ( لحق حمارا أو ظبيا ) أخرجه عن المسائل باختلاف في 7 / 19 من الاطعمة المباحة .تقدم ما يدل على لزوم التسمية في ج 1 في 2 / 49 من النجاسات و تقدم حكم نسبان التسمية في ب 2 / 12 ههنا و ذيله و يأتي ما يدل عليه في 2 و 7 / 18 وب 22 و 27 و حكم الشك في ب 25 و حكم الصيد بالسلاح و الفخ في الابواب الاتية .راجع 2 / 3 من الذبيحة و 6 / 1 من الاطعمة المباحة .الباب 17 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 347 ، أورد صدره في 2 / 16 .( 2 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 347 .أورد صدره في 1 / 16 .