13 باب كراهة تملك ذوى الارحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث واستحباب عتقهم لو ملكوا فيه اربعة احاديث
1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لغلامه : أعتقك على ان أزوجك جاريتي هذه ، فأن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أ عليه مائة دينار و يجوز شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه ، قال : و قال أبو عبد الله عليه السلام : في رجل أعتق مملوكه على ان يزوجه ابنته و شرط عليه ان تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا و كذا ، قال : يجوز .
2 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان و محمد بن أبي حمزة جميعا عن إسحاق بن عمار و غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق ، قال : له شرطه .
3 و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحمدهما عليه السلام في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوجك إبنتي فان تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلكت و زوجه فتسرى أو تزوج ، قال : عليه شرطه .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
أقول : و تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما .
باب 13 كراهة تملك ذوى الارحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث و استحباب عتقهم لو ملكوا 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن الحسن بن على الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
( 1 ) الفقية 2 : 38 .
( 2 ) الفروع 2 : 134 ، يب 2 : 310 .
( 3 ) الفروع 2 : 28 و 134 فيه : ( قال لمولاه عليه شرطه ) يب 2 : 310 ، أخرجه عن الكافي و عن التهذيب باسناد آخر في ج 7 في 1 / 37 من المهور .
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله .
الباب 13 فيه 5 أحاديث .
و فى الفهرست : 4 ( 1 ) يب 2 : 316 صا 4 : 16 .