13 باب كراهة تملك ذوى الارحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث واستحباب عتقهم لو ملكوا فيه اربعة احاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




13 باب كراهة تملك ذوى الارحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث واستحباب عتقهم لو ملكوا فيه اربعة احاديث


1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لغلامه : أعتقك على ان أزوجك جاريتي هذه ، فأن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أ عليه مائة دينار و يجوز شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه ، قال : و قال أبو عبد الله عليه السلام : في رجل أعتق مملوكه على ان يزوجه ابنته و شرط عليه ان تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا و كذا ، قال : يجوز .


2 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان و محمد بن أبي حمزة جميعا عن إسحاق بن عمار و غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق ، قال : له شرطه .


3 و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحمدهما عليه السلام في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوجك إبنتي فان تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلكت و زوجه فتسرى أو تزوج ، قال : عليه شرطه .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .


أقول : و تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما .


باب 13 كراهة تملك ذوى الارحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث و استحباب عتقهم لو ملكوا 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن الحسن بن على الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل


( 1 ) الفقية 2 : 38 .


( 2 ) الفروع 2 : 134 ، يب 2 : 310 .


( 3 ) الفروع 2 : 28 و 134 فيه : ( قال لمولاه عليه شرطه ) يب 2 : 310 ، أخرجه عن الكافي و عن التهذيب باسناد آخر في ج 7 في 1 / 37 من المهور .


تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله .


الباب 13 فيه 5 أحاديث .


و فى الفهرست : 4 ( 1 ) يب 2 : 316 صا 4 : 16 .



/ 543